الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
284
معجم المحاسن والمساوئ
1357 سقي المسكر للصبي قال في « العروة الوثقى » في أحكام النجاسات المسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقا . 1 - الجواهر السنيّة ص 339 : عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا ، عن عجلان بن صالح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يقول اللّه تعالى : من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به ما فعلت بأوليائي » . 2 - الجواهر السنيّة ص 128 : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم معذبا بعدا ومغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو مملكوكا إلّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا بعدا ومغفورا له » . 3 - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام ص 282 : وروي : « أن من سقى صبيّا جرعة من مسكر ، سقاه اللّه من طينة الخبال حتى